الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي

334

الرسائل الأحمدية

( فامي : مغيّر عن فومي ) ( 1 ) . انتهى . والقاضي بالقاف والضاد المعجمة كما في الخلاصتين ( 1 ) ، قال النجاشي في وصفه : ( شيخنا الفقيه ، حسن المعرفة ، صنّف كتابين لم يصنّف غيرهما ، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما الله ) ( 2 ) . فلعلّ تقديم ( علي ) على ( أحمد ) من تصحيف الناسخ ، لا المصنّف المعتمد ، والأمر سهلٌ بعد معرفة المستند . وإنّما نقلت هذا الخبر بتمامه لقلَّة حصوله ، وكثرة فوائده ومحصوله . ولا يخفى على ذي التأمّل التامّ ما فيه من الدلالة على المرام ، بل دلّ على ما لا مزيد عليه من التأكيد والحثّ الشديد ، البالغ إلى حدّ الإيجاب ، والزائد على وظيفة الاستحباب : أمّا أوّلًا فللنهي عن الصلاة خلف مَنْ لا يجهر بها ، وأقلّ مراتبه الكراهة إنْ لم يفد التحريم ، بل لولا معارضته بغيره كصحيح الأخوين ( 3 ) المتضمّن لجواز الإسرار والإجهار لكان دلالته عليه كالشمس في رابعة النهار . وأمّا ثانياً فلجعله في عداد ما هو من ضروريّات مذهب الفرقة المحقّة ، والثلَّة الحقّة ، كالرجعة والعصمة . وأمّا دلالته على حكم الأخيرتين ، فلا يخفى على ذي عين : أمّا أوّلًا فلعدم تقييد النهي بحالةٍ من الحالات ، ولا ركعةٍ من الركعات . وأمّا ثانياً فلأنّ ظاهر الخبر وسياقه أنّ النهي عن الصلاة خلف مَنْ كانت فيه تلك الصفات من متفرّدات الأئمّة الهداة والإماميّة الثقات ، وجواز الصلاة خلف مَنْ كانت

--> ( 1 ) خلاصة الأقوال : 70 / 107 ، رجال ابن داود : 40 / 98 ، وفيهما ( الفامي ) . وجاء في تنقيح المقال 1 : 71 : ( ولكن في الخلاصة ورجال ابن داود بدل الفامي القاضي ) . ( 1 ) رجال النجاشي 1 : 222 / 202 . ( 2 ) التهذيب 2 : 68 / 249 ، الإستبصار 1 : 312 / 1161 ، الوسائل 6 : 61 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 12 ، ح 2 . ( 3 ) الكافي 1 : 52 / 11 ، وفيه : ( بنيك ) بدل : ( لبنيك ) ، الوسائل 27 : 81 ، أبواب صفات القاضي ، ب 8 ، ح 18 .